Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 612 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 612/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 443/440 عقوبات لترويجه العملة الاجنبية المزورة من فئة اليورو EURO وادانته بجنحة المادة 655 عقوبات لاستيلائه على ما يقابل العملة المزورة من اموال احتيالا، بعدما اقصت انكاره كما هو مسند اليه واستندت في حكمها على اسبقياته وتواريه عن الانظار، علما ان المحكمة لم تقضي باي تعويض للمدعي لتغيبه عن المحاكمة دون عذر مشروع سندا الى المادة 249 اصول محاكمات جزائية.
Cited