Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 612 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
612/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 443/440 عقوبات لترويجه العملة الاجنبية المزورة من فئة اليورو EURO وادانته بجنحة المادة 655 عقوبات لاستيلائه على ما يقابل العملة المزورة من اموال احتيالا، بعدما اقصت انكاره كما هو مسند اليه واستندت في حكمها على اسبقياته وتواريه عن الانظار، علما ان المحكمة لم تقضي باي تعويض للمدعي لتغيبه عن المحاكمة دون عذر مشروع سندا الى المادة 249 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on