Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 623 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 623/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجنايتي التدخل في التزوير الجنائي سندا الى المادة 459 عقوبات/219 عقوبات واستعمال المزور الواردة في المادة 454/459 عقوبات لثبوت اقدامها على التدخل مع اخر مع العلم بالامر باصطناع افادة نجاح مزورة باسمهما وتقديمها الى احد المعاهد الفنية للاشتراك بمباراة الدخول اليه بعد ان تبين عدم صحة المعلومات الواردة فيها خاصة لجهة نوع الاختصاص ورقم التصديق وعدم ورود اسم المتهمة على بيانات الطلاب ولوائح النتائج العائدة للمدرسة المدعى صدور الافادة عنها.
Cited