Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 623 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
623/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجنايتي التدخل في التزوير الجنائي سندا الى المادة 459 عقوبات/219 عقوبات واستعمال المزور الواردة في المادة 454/459 عقوبات لثبوت اقدامها على التدخل مع اخر مع العلم بالامر باصطناع افادة نجاح مزورة باسمهما وتقديمها الى احد المعاهد الفنية للاشتراك بمباراة الدخول اليه بعد ان تبين عدم صحة المعلومات الواردة فيها خاصة لجهة نوع الاختصاص ورقم التصديق وعدم ورود اسم المتهمة على بيانات الطلاب ولوائح النتائج العائدة للمدرسة المدعى صدور الافادة عنها.

Cited

Texts it relies on