Rulings

Criminal Court 05/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 633 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
633/2013
Date
05/12/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجنايتي التدخل في التزوير الجنائي سندا الى المادة 459/460/219/220 عقوبات واستعمال المزور الوارد في المادة 454/459/460 عقوبات لثبوت استحصاله على وثيقة قيد في امتحانات البكالوريا الرسمية والمعتبرة بمثابة افادة نجاح حيها لعدم حصول الامتحانات واستعماله اياها امام وزارة التربية واعتبرت المحكمة ان عدم استعمالها في عمله لا ينفي التهمة عنه ولم تتوقف عند انكاره لانه المستفيد الوحيد من هذا الامر.

Cited

Texts it relies on