Criminal Court 05/12/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 633 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 633/2013
- Date
- 05/12/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجنايتي التدخل في التزوير الجنائي سندا الى المادة 459/460/219/220 عقوبات واستعمال المزور الوارد في المادة 454/459/460 عقوبات لثبوت استحصاله على وثيقة قيد في امتحانات البكالوريا الرسمية والمعتبرة بمثابة افادة نجاح حيها لعدم حصول الامتحانات واستعماله اياها امام وزارة التربية واعتبرت المحكمة ان عدم استعمالها في عمله لا ينفي التهمة عنه ولم تتوقف عند انكاره لانه المستفيد الوحيد من هذا الامر.
Cited