Criminal Court 05/12/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 634 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 634/2013
- Date
- 05/12/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين الثلاثة بجناية المادة 459/460/219 عقوبات لاقدام اثنين منهما على التدخل في تزوير شهادتين مزعوم صدورهما عن دولتين عربيتين واللتين اقترنتا بالمصادقات الرسمية اللبنانية وفي تزوير المعادلتين لهما والمنسوب صدورهما عن لجنة المعادلات في وزارة التربية اللبنانية ولاقدام الثالث على التدخل في الاستحصال على شهادة علمية مزورة لصالح احد المتهمين الاولين ومساعدته في ذلك، فضلا عن تجريم الاخيرتين بجناية المادة 459/460/454 لاستعمالهما تلك المستندات المزورة مع العلم بالامر للتسجيل في احد المعاهد التابع للجامعة اللبنانية، على ما هو ثابت في التحقيق الاولي والابتدائي وفرار احد هؤلاء وافادة الشاهدين وكتاب امينة سر لجنة المعادلات.
Cited