Court of Cassation, criminal chamber 14/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 348/2014
- Date
- 14/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، عون
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد ذهل من ادلة ثابتة في التحقيق وكافية لاحالة المتهم على المحاكمة والظن به بالجرائم المنسوبة اليه. يفسخ القرار ويحكم باتهامه بالاشتراك بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 معطوفة على 126 مخدرات.
ليس في الدعوى ما يربط اختصاص القضاء العسكري بالنسبة الى احد المتهمين فتكون محاكمته من اختصاص القضاء العدلي.
Cited