Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
348/2014
Date
14/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، عون
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد ذهل من ادلة ثابتة في التحقيق وكافية لاحالة المتهم على المحاكمة والظن به بالجرائم المنسوبة اليه. يفسخ القرار ويحكم باتهامه بالاشتراك بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 معطوفة على 126 مخدرات.

ليس في الدعوى ما يربط اختصاص القضاء العسكري بالنسبة الى احد المتهمين فتكون محاكمته من اختصاص القضاء العدلي.

Cited

Texts it relies on