Criminal Court of Appeal 26/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 67 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 67/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 اصول جزائية، واعتبرت ان القرار القاضي بتعيين موعد جلسة وابلاغ من يلزم واجراء الاستجواب، يقطع مرور الزمن على دعوى الحق العام.
Cited