Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 7 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
7/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع الشكلي بانتفاء صفة الادعاء معتبرة ان الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هي تلك المتعلقة بدعوى الحق العام، وان الدفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي لا يؤثر على دعوى الحق العام التي تحركت اصولا استنادا الى القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق.

كما ردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء لثبوت انتفاء اي ملاحقة اخرى في حق الظنين بجنحة المادة 564 عقوبات، غير تلك موضوع الدعوى العامة العالقة امامها.

Cited

Texts it relies on