Criminal Court of Appeal 29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 7 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 7/2015
- Date
- 29/01/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع الشكلي بانتفاء صفة الادعاء معتبرة ان الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هي تلك المتعلقة بدعوى الحق العام، وان الدفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي لا يؤثر على دعوى الحق العام التي تحركت اصولا استنادا الى القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق.
كما ردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء لثبوت انتفاء اي ملاحقة اخرى في حق الظنين بجنحة المادة 564 عقوبات، غير تلك موضوع الدعوى العامة العالقة امامها.
Cited