Rulings

Criminal Court 29/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 73 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
73/2015
Date
29/01/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان اقوال المتهمين واقوال شاهد الحق العام وضبط مبلغ الثلاثماية دولار اميركي بحوزة المتهم الاول، كلها ادلة اثبتت اقدام الاخير وهو رقيب اول في قوى الامن الداخلي واحد رتباء التحقيق في مكتب مكافحة المخدرات المركزي، وفي اثناء قيامه بمهمة التحقيق مع المتهم الثاني في قضية مخدرات، على قبول رشوة منه استلمها من شقيقه، اي المتهم الثاني، من اجل القيام باعمال ادعى انها داخلة في وظيفته، فاقتضى تجريمه بجناية المادة 352 عقوبات.

منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات في ضوء ما طلبه من المحكمة لناحية الشفقة والرحمة، ولضآلة المبلغ موضوع الرشوة. كما قررت المحكمة وقف تنفيذ ما تبقى من عقوبة الحبس سندا للمادة 169 عقوبات.

حوكم المتهمان الثاني والثالث غيابيا واعتبرا فارين من وجه العدالة.

Cited

Texts it relies on