Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 75 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
75/2015
Date
26/02/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ان قيام المستأنف باعمال حفر واستخراج للرمول من داخل عقاره بهدف استثمارها من دون الاستحصال على ترخيص، لا يؤلف جرم المادة 770 عقوبات انما جرم المادة 25 فقرة اولى من المرسوم رقم 8803 الصادر في 4/10/2002 المعدل (تنظيم المقالع والكسارات)، التي تعاقب مستثمر كل مقلع من دون ترخيص.

اقتضى تصحيح الوصف القانوني المعطى للفعل المدعى به وادانة المستأنف سندا للمادة 25 فقرة اولى من المرسوم رقم 8803 وتصديق الحكم الابتدائي.