Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
76/2015
Date
26/02/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب النقض الاول اساسا ونقضت القرار الجنائي المطعون فيه بالنسبة الى المحكوم عليه مستدعي التمييز الاول لتشويهه الوقائع عندما نسب الى الاخير اعترافا لم يصدر عنه في مرحلة التحقيق الاولي، علما انه كان قد انكر اي صلة له بعملية تهريب الحشيشة والحبوب المخدرة، ما يشكل سببا للنقض عملا بالمادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية.

كما قبلت المحكمة السببين التمييزيين الاول والثاني المقدمين في اطار الاستدعاء التمييزي الثاني المقدم من محكوم عليه آخر، ونقضت القرار المطعون فيه لمخالفته القانون لا سيما المواد 236 و237 و238 اصول المحاكمات الجزائية، لان محكمة الجنايات مصدرته اغفلت استجواب المتهم المميز تمهيديا على حدة، ولم تتثبت في جلسة المحاكمة العلنية قبل استجوابه من انه ابلغ نسخة من قرار الاتهام ومن قائمة شهود الحق العام، ما يشكل افتئاتا على حقوق الدفاع.