Rulings

Criminal Court 30/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
80/2015
Date
30/01/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

فرار المتهم الاول في مراحل التحقيق والمحاكمة السابقة كافة، وضبط المتهم الثاني وهو يحاول جر الدراجة النارية العائدة للمدعي المسقط، وقرينة فرار المتهم الثاني في مرحلة المحاكمة السابقة بعد تقرير تخلية سبيله، واقواله واعترافاته الصريحة والمفصلة، والادعاء الشخصي ومن ثم الاسقاط، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة بان المتهم الثاني قد اقدم على جر الدراجة النارية العائدة للمدعي المسقط في مكان ركنها، وذلك بقصد سرقتها بالاشتراك مع المتهم الاول.

قررت محكمة الجنايات تجريمهما بجناية المادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 201 عقوبات، لمحاولتهما سرقة الدراجة النارية.

وبما لها من حق التقدير وبالنظر للاسقاط الحاصل، منحت المحكمة المتهم الاول الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات، بالاضافة الى وقف تنفيذ جزء من العقوبة بالنظر لعدم سبق الحكم عليه سندا لاحكام المادة 169 عقوبات.

Cited

Texts it relies on