Rulings

Civil Court of Appeal 27/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1998
Date
27/10/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يرد طلب اتخاذ تدبير باجراء معاينة فنية بواسطة خبير بموجب امر على عريضة سندا للمادة 336 اصول المحاكمات المدنية لعدم الخوف على ضياع الواقعة المادية. وان عدم توفر عنصر العجلة يجعل تعيين الخبير للكشف على الحساب المصرفي مرفوضا في ظل امكانية الاطلاع على القيود المصرفية في وقت لاحق.