Civil Court of Appeal 27/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1998
- Date
- 27/10/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اتخاذ تدبير باجراء معاينة فنية بواسطة خبير بموجب امر على عريضة سندا للمادة 336 اصول المحاكمات المدنية لعدم الخوف على ضياع الواقعة المادية. وان عدم توفر عنصر العجلة يجعل تعيين الخبير للكشف على الحساب المصرفي مرفوضا في ظل امكانية الاطلاع على القيود المصرفية في وقت لاحق.