Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 336

المادة 336 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 336

لقاضي الامور المستعجلة, بناء على عريضة مقدمة اليه من ذي مصلحة قبل اقامة اية دعوى, ان يأمر بتعيين خبير لاجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الاخر. وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 336 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/336/