Court of Cassation, criminal chamber 15/01/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1980
- Date
- 15/01/1980
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، اليازجي
- Source
- Lebanese University
ان الخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية بشأن امكانية ملاحقة كاتب العدل بدون اذن مسبق لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا (مادة 123 و117 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 تنظيم قضائي.)