Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
1980
Date
15/01/1980
President
منيف عويدات
Members
فريحة، اليازجي
Source
Lebanese University

ان الخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية بشأن امكانية ملاحقة كاتب العدل بدون اذن مسبق لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا (مادة 123 و117 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 تنظيم قضائي.)