The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 298

المادة 298

مادة 298: يؤدي كل شاهد شهادته منفردا. بعد أن يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته أو سكنه وهل هو يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو خادم لاحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي شهادته شفاها. يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحاكمة اذا لم يحلف الشاهد اليمين على الصورة المبينة آنفا تكون شهادته باطلة.

المادة 298 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/298/