Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 323

المادة 323 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 323

يجوز للخبير ان يحصل على معلومات شفهية او خطية من اي شخص , على ان يبين اسمه ولقبه ومهنته ومحل اقامته, وعند الاقتضاء علاقة القرابة او المصاهرة او اية علاقة اخرى قائمة بينه وبين الخصوم. للمحكمة ان تسمع بعد ذلك شهادة هذا الشخص اذا رات انها مفيدة للتحقيق.

المادة 323 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/323/