Civil Court of Appeal 23/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي بعدم صلاحيته للنظر في دعوى اشغال العقار لوجود نزاع جدي حول تنازل المستاجر عن حق الايجار تطبيقا للمادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.