Rulings

Civil Court of Appeal 23/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
2002
Date
23/05/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي بعدم صلاحيته للنظر في دعوى اشغال العقار لوجود نزاع جدي حول تنازل المستاجر عن حق الايجار تطبيقا للمادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.