Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 0 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوّغ شرعي، وانه لم يغفل البت بطلبات المتداعين وان قرارها جاء معلّلا تعليلا كافيا بتبنّيها تعليل الحكم الابتدائي، ولم تشوّه المستندات بعدم تمييزها بين العقارات المغروسة اشجار والعقارات العراء.
ولم تخالف المادة 643 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 التي وازت بين عقود المزارعة، المغارسة، والمساقاة.