Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 0 /2004

Court
تمييز مدني
Number
2004
Date
25/11/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوّغ شرعي، وانه لم يغفل البت بطلبات المتداعين وان قرارها جاء معلّلا تعليلا كافيا بتبنّيها تعليل الحكم الابتدائي، ولم تشوّه المستندات بعدم تمييزها بين العقارات المغروسة اشجار والعقارات العراء.

ولم تخالف المادة 643 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 التي وازت بين عقود المزارعة، المغارسة، والمساقاة.