Rulings

Criminal Court of Appeal 04/09/2002

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2002

Court
استئناف جزائي
Number
2002
Date
04/09/2002
President
لبيب زوين
Members
عون، رزق
Source
Lebanese University

ان محطة ام. تي. في. واذاعة جبل لبنان قد قامتا بمخالفة المادة 68 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب بحيث قامتا ببث اعلان انتخابي سياسي خلال الحملة الانتخابية لانتخابات المتن الشمالي الفرعية، وقد قامتا بالترويج لموقف سياسي يتعلق باحد المرشحين. لقد قامت وسيلتا الاعلام ببث اعلانات انتخابية وبرامج سياسية واقوال لسياسيين من شأنها ان تروج لاحد المرشحين مما يؤدي الى القول بتوفر عناصر المخالفة.

يحكم باقفال المحطة التلفزيونية والاذاعة اقفالا تاما لتوفر الخطر الجدي من اعادة ارتكاب المخالفة نفسها ثانية. ان هذه العقوبة وهي تدبير احترازي تطبق لاول مرة وانما ليس من شأن ذلك ان يمنع تطبيقها.

ان القرار هو قرار رجائي مما من شأنه ان يبقي يد المحكمة التي اصدرته على الدعوى كما نصت المادة 599 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية.