Rulings

Criminal Court of Appeal

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /0

Court
استئناف جزائي
President
جهاد الوادي
Members
وزنه، بركات
Source
Lebanese University

لقد ثبت جرم تقليد موسوعة حقوقية بحق المتهم وذلك من خلال اعترافه الصريح وتقارير الخبراء وبيع المطبوعات المقلدة في معرض بيروت الدولي للكتاب. ان الجرم المذكور تطبق عليه المادة 727 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، ويحكم على المتهم بالحبس اضافة الى التعويض على المدعي عن الضررين المادي والمعنوي سندا للمادة 141 اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

لا صفة للمدعي بطلب نشر الدعوى المتعلقة بجرم تقليد المطبوعات لان صفته تقتصر على المطالبة بالشق المدني من الدعوى دون الشق الجزائي منها سندا للمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.