المادة 28
ينظر مجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع الحادث فيها, في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
وعلى المجلس المذكور ان يبت في هذه الخلافات في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر.
مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينظر مجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع الحادث فيها, في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
وعلى المجلس المذكور ان يبت في هذه الخلافات في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194093/article/28/