Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 0 /2012

Court
تمييز مدني
Number
2012
Date
26/01/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

يرد طلب نقل الدعوى لعدم توفر شروط المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية خاصة وان الاجراءات التي اتخذتها المحكمة لا تثير الشك بحياديتها ونزاهتها. فضلا عن ان طالب النقل لم يبين مواطن الشك في حياد المحكمة ونزاهتها.