Court of Cassation, civil chamber 26/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 0 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2012
- Date
- 26/01/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقل الدعوى لعدم توفر شروط المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية خاصة وان الاجراءات التي اتخذتها المحكمة لا تثير الشك بحياديتها ونزاهتها. فضلا عن ان طالب النقل لم يبين مواطن الشك في حياد المحكمة ونزاهتها.