Criminal Court of Appeal 23/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستدعاء الاستئنافي في الشكل لانه جاء خاليا من اية اسباب استئنافية خلافا لاحكام المادة 217 اصول جزائية ولا يعتبر الادلاء بكون الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة من دفوع عدم قول الدعوى العامة سببا استئنافيا علما ان الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها سندا لاحكام الفقرة 3 من المادة 73 اصول جزائية يعني ان يكون سماع الدعوى غير مبرر من الاصل من الوجهة القانونية كالحالة التي يكون فيها تحريك الدعوى العامة مرهونا بالادعاء الشخصي وكما في حالة تمتع المدعى عليه بحصانة تفترض الاستحصال على اذن قبل ملاحقته هو لا يشمل الدفع بانتفاء صفة المدعية الشخصية ومصلحتها.
Cited