Criminal Court of Appeal 23/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف برمته الذي قضى بكف التعقبات عن المدعى عليهما وذلك لان النيابة العامة الاستئنافية لم تدع على المدعى عليه الاول بجرم المادة 23 من قانون البناء لاقدامه على تركيب آرمة بشكل مخالف الاصول، اضافة الى توافر سبق الملاحقة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بحسب ما ثبت من المستندات المبروة، اذ سبق ولوحق سابقا بالمخالفة عينها، علما انه لا يلاحق الفعل الا مرة واحدة على ما جاء في المادة 182 عقوبات.
Cited