Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف برمته الذي قضى بكف التعقبات عن المدعى عليهما وذلك لان النيابة العامة الاستئنافية لم تدع على المدعى عليه الاول بجرم المادة 23 من قانون البناء لاقدامه على تركيب آرمة بشكل مخالف الاصول، اضافة الى توافر سبق الملاحقة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بحسب ما ثبت من المستندات المبروة، اذ سبق ولوحق سابقا بالمخالفة عينها، علما انه لا يلاحق الفعل الا مرة واحدة على ما جاء في المادة 182 عقوبات.

Cited

Texts it relies on