Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

لا اثبات على قيام المتهم بضرب المدعي وبالتالي يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 555 عقوبات.

تسقط الدعوى العامة بحق المتهم الآخر بسبب الوفاة سندا الى المادة 10 فقرة (أ) اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on