Criminal Court of Appeal 23/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
لا اثبات على قيام المتهم بضرب المدعي وبالتالي يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 555 عقوبات.
تسقط الدعوى العامة بحق المتهم الآخر بسبب الوفاة سندا الى المادة 10 فقرة (أ) اصول المحاكمات الجزائية.
Cited