Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد استئناف المدعى الشخصي المنحصر في الشق المدني من الحكم بالاستنادالى المادة 210 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الحكم الابتدائي جاء واقعا في محله القانوني الصحيح لجهة اهمال الحقوق الشخصية نظرا لتخلف المدعي عن حضور الجلسة الوحيدة للمحاكمة ولم يتمثل بمحام دون عذر شرعي وذلك سندا الى المادة 168 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 2.

Cited

Texts it relies on