Criminal Court of Appeal 23/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد استئناف المدعى الشخصي المنحصر في الشق المدني من الحكم بالاستنادالى المادة 210 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الحكم الابتدائي جاء واقعا في محله القانوني الصحيح لجهة اهمال الحقوق الشخصية نظرا لتخلف المدعي عن حضور الجلسة الوحيدة للمحاكمة ولم يتمثل بمحام دون عذر شرعي وذلك سندا الى المادة 168 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 2.
Cited