Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم الافتراء والمنصوص عليه في المادة 403 عقوبات وذلك لعدم اعتراضه اثناء رؤية دعوى التزوير على اعمال وكيله وقبوله بالادعاء وهو على علم ودراية بعدم وجود التزوير ما يكون قناعة المحكمة بانه سيء النية ويجعل عناصر المادة 403 عقوبات متوافرة ولا يغير من هذه القناعة تقدمه بشكوى في تاريخ لاحق بحق وكيله السابق بعد عزله.

بالاستناد الى المادة 210 اصول المحاكمات الجزائية ينحصر استئناف المدعي الشخصي بالشق المدني من الحكم دون الجزائي منه ما يجعل استئناف المدعية في القضية الراهنة لجهة مطالبتها بانزال عقوبة الحبس بالمستأنف عليه مردودا.

قضت المحكمة برفع قيمة العطل والضرر المحكوم به في الحكم المستأنف وتعديله لهذه الجهة بما لها من سلطة في هذا المجال لانه من الثابت ان الادعاء بتزوير السنوات قد ادى الى وقف تنفيذها لبعض الوقت اضافة الى سوء نية المستأنف عليه.

Cited

Texts it relies on