Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح بعدم امكانية التطرق الى الدعوى العامة في جرمي المادتين 666 و667 عقوبات المتعلقتين بشيك بدون مؤونة نظرا لسقوطها تبعا لاسقاط الحق الشخصي، ما يؤدي الى فسخ الحكم المستأنف الذي خالف هذه النتيجة والقضاء بابطال التعقبات في حق المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on