Criminal Court of Appeal 23/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
تصدق محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لجهة رد الدفع الشكلي لان الفعل المدعى به لا يشكل جرما جزائيا معاقبا عليه في القانون والوارد في البند 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه يصح هذا الدفع عندما لا يكون هناك نص قانوني يعاقب عليه الفعل المسند الى المدعى عليه عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بعكس ما هو الوضع في النزاع الراهن اذ ان الافعال المدعى بها، هي بحسب الادعاء منصوص عليها في المادة 671 عقوبات وذلك بصرف النظر عن مدى صحة الوقائع المعروضة وعن مدى اكتمال العناصر الجرمية التي يشكل البحث فيها تطرقا لاساس النزاع.
Cited