Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

تصدق محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لجهة رد الدفع الشكلي لان الفعل المدعى به لا يشكل جرما جزائيا معاقبا عليه في القانون والوارد في البند 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه يصح هذا الدفع عندما لا يكون هناك نص قانوني يعاقب عليه الفعل المسند الى المدعى عليه عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بعكس ما هو الوضع في النزاع الراهن اذ ان الافعال المدعى بها، هي بحسب الادعاء منصوص عليها في المادة 671 عقوبات وذلك بصرف النظر عن مدى صحة الوقائع المعروضة وعن مدى اكتمال العناصر الجرمية التي يشكل البحث فيها تطرقا لاساس النزاع.

Cited

Texts it relies on