Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي لناحية اعلان القاضي المنفرد فيه عدم اختصاصه للنظر بجنحة المادة 610 عقوبات المتعلقة بالتسول والتي ارتكبتها قاصر لعدم ثبوت مشاركته في جرم استجداء الاحسان المسند الى المدعى عليه الآخر الراشد والمحال معه امام الحاكم المنفرد اذ ان كلا منهما كان يستجدي الاحسان لمنفعته الخاصة، ناهيك عن عدم ثبوت التلازم بين الفعلين ما ينفي امكانية تطبيق المادة 33 من قانون رقم 422/2002

Cited

Texts it relies on