Criminal Court of Appeal 25/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي لناحية اعلان القاضي المنفرد فيه عدم اختصاصه للنظر بجنحة المادة 610 عقوبات المتعلقة بالتسول والتي ارتكبتها قاصر لعدم ثبوت مشاركته في جرم استجداء الاحسان المسند الى المدعى عليه الآخر الراشد والمحال معه امام الحاكم المنفرد اذ ان كلا منهما كان يستجدي الاحسان لمنفعته الخاصة، ناهيك عن عدم ثبوت التلازم بين الفعلين ما ينفي امكانية تطبيق المادة 33 من قانون رقم 422/2002
Cited