Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لناحية التعويضات الشخصية المقضي بها على المدعى عليهما اللذين ادينا بجنحة القدح الواردة في المادة 584 عقوبات لان المدعي المستأنف قد اسقاط حقوقه الشخصية بعد تقدمه بالاستئناف المحصور بالدعوى المدنية سندا الى المادة 210 اصول المحاكمات الجزائية التي اضحت بدون موضوع، مع عدم امكانية التطرق الى الدعوى العامة واسقاطها تبعا لذلك لان الحكم اضحى مبرما لجهة الادانة.

Cited

Texts it relies on