Criminal Court of Appeal 25/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وابطال التعقبات عن المدعى عليهما لسقوط الدعوى العامة تبعا لاسقاط المدعي لحقوقه الشخصية لكون الجرائم موضوع الدعوى هي تحرير شيك بدون مؤونة (مادة 666 عقوبات) والتدخل فيه (مادة 667 عقوبات) اذ ان اسقاط الحق الشخصي عن احد المدعى عليهم يؤدي كذلك الى اسقاط الدعوى العامة عن الباقين سندا الى المادة 133 عقوبات.
Cited