Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وابطال التعقبات عن المدعى عليهما لسقوط الدعوى العامة تبعا لاسقاط المدعي لحقوقه الشخصية لكون الجرائم موضوع الدعوى هي تحرير شيك بدون مؤونة (مادة 666 عقوبات) والتدخل فيه (مادة 667 عقوبات) اذ ان اسقاط الحق الشخصي عن احد المدعى عليهم يؤدي كذلك الى اسقاط الدعوى العامة عن الباقين سندا الى المادة 133 عقوبات.

Cited

Texts it relies on