Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد المراجعة الاستئنافية شكلا المقدمة من المدعي لكونها تتناول طلبات بخصوص الدعوى العامة وحري بها بموجب المادة 210 اصول المحاكمات الجزائية ان تكون محصورة بالدعوى المدنية ولخلوها من اية طلبات تتعلق بالاخيرة بالمخالفة لاحكام المادة 217 اصول المحاكمات الجزائية؛ مع الاشارة الى اعتبار المحكمة ان الحكم المستأنف قد جاء في موقعه القانوني لجهة اهماله الحكم بالحقوق الشخصية لتخلف المدعي عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر شرعي وعدم تمثيله بمحام رغم ابلاغه ما اوردته المادة 168 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on