Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ان طلبات الاستئناف جاءت متناقضة ما يؤدي الى ردها.

ان الدفع بان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون لا ينطبق على جرم الافتراء الذي تعاقب عليه المادتان 402 و403 عقوبات.

ان عدم توافر عناصر الجرم لا يعني عدم وجود جرم ورد الدعوى وانما يعني التطرق لاساس النزاع.

ان طلب استئخار الدعوى اضحى دون موضوع بعد صدور القرار عن الهيئة الاتهامية.

يغرم المستأنف لاساءة استعمال حقه في التقاضي.

ان الطعن بالدفوع الشكلية يجب ان يوجه ضد الحق العام لتعلقه بالدعوى العامة.

Cited

Texts it relies on