Criminal Court of Appeal 25/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
ان طلبات الاستئناف جاءت متناقضة ما يؤدي الى ردها.
ان الدفع بان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون لا ينطبق على جرم الافتراء الذي تعاقب عليه المادتان 402 و403 عقوبات.
ان عدم توافر عناصر الجرم لا يعني عدم وجود جرم ورد الدعوى وانما يعني التطرق لاساس النزاع.
ان طلب استئخار الدعوى اضحى دون موضوع بعد صدور القرار عن الهيئة الاتهامية.
يغرم المستأنف لاساءة استعمال حقه في التقاضي.
ان الطعن بالدفوع الشكلية يجب ان يوجه ضد الحق العام لتعلقه بالدعوى العامة.
Cited