Rulings

Criminal Court of Appeal 04/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
04/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا المحصور بالدعوى المدنية لتقديمه من المدعي ضد الحكم الابتدائي بالبراءة الذي اضحى مبرما في شقه الجزائي، تطبيقا للمادتين 210 و222 اصول المحاكمات الجزائية وذلك لمخالفته المادة 217 اصول المحاكمات الجزائية المحددة للشروط الشكلية للاستئناف اذ انه لم يتضمن اي مطلب بخصوص الحقوق الشخصية انما اقتصر على طلب فسخ الحكم والادانة خلافا للمادة 445/655 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on