Criminal Court of Appeal 15/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 15/05/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليهما وبرد الدعوى المدنية دون التطرق للشق الجزائي من الحكم الذي اضحى مبرما لعدم الطعن به من النيابة العامة ولان الاستئناف مقدما من المدعي الشخصي (مادة 210 اصول المحاكمات الجزائية) وذلك لعدم توافر عناصر جرم الحريق (مادة 593 عقوبات) فالاضرار اللاحقة بمحام شقة المدعية ناتجة عن انفجار عبوة المياه الساخنة دون التسبب باي حريق وعليه لا جرم الحاق الاضرار باملاك الغير (مادة 732 ز733 عقوبات) لانتفاء القصد.
Cited