Rulings

Criminal Court of Appeal 15/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
15/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليهما وبرد الدعوى المدنية دون التطرق للشق الجزائي من الحكم الذي اضحى مبرما لعدم الطعن به من النيابة العامة ولان الاستئناف مقدما من المدعي الشخصي (مادة 210 اصول المحاكمات الجزائية) وذلك لعدم توافر عناصر جرم الحريق (مادة 593 عقوبات) فالاضرار اللاحقة بمحام شقة المدعية ناتجة عن انفجار عبوة المياه الساخنة دون التسبب باي حريق وعليه لا جرم الحاق الاضرار باملاك الغير (مادة 732 ز733 عقوبات) لانتفاء القصد.

Cited

Texts it relies on