Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/06/2013
President
طنوس مشلب
Members
انطون، الضو
Source
Lebanese University

لم يتناول الاستئناف سوى العقوبة التي طلب المستأنف تخفيضها لانها مجحفة بحقه فيبرم القرار لناحية الادانة والحقوق الشخصية. نظرت المحكمة بالاسباب التخفيفية واستبدلت عقوبة الحبس بغرامة نظرا لاسقاط احد المدعين حقه الشخصي وللوقت الطويل الذي مر على ارتكاب الجرم (مادة 254 عقوبات) ولتسديد حقوق المدعين سندا للمادتين (169 و170 عقوبات).