Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/06/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

بمجرد سحب شيك مع العلم بعدم توفر المؤونة تكتمل عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات بغض النظر عن الدوافع. إلا انه نظرا لظروف سحبه وحالة الضيق منحت المحكمة الاسباب التخفيفية (مادة 667 عقوبات) واستأخرت البت في الالزامات المدنية منعا لاحتمال تناقض الاحكام لانها موضوع دعوى اخرى مقدمة امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وقد تؤثر نتيجتها على الحقوق المدنية اذا استجيبت طلبات الشاكي.