Criminal Court of Appeal 05/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 05/06/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ان عدم تلاوة الضابط العدلي حقوق المدعى عليه في الاستجواب الحاصل امام الضابطة العدلية واستجوابه دون حضور وكيله لا يؤديان الى البطلان عملا بمبدأ لا بطلان بدون نص.
لا يعتبر هذا الامر من قبيل الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وانما هو تطرق لاساس النزاع ولاحكام المادة 674 عقوبات. يرد الاستئناف.