Rulings

Criminal Court of Appeal 05/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
05/06/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان عدم تلاوة الضابط العدلي حقوق المدعى عليه في الاستجواب الحاصل امام الضابطة العدلية واستجوابه دون حضور وكيله لا يؤديان الى البطلان عملا بمبدأ لا بطلان بدون نص.

لا يعتبر هذا الامر من قبيل الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وانما هو تطرق لاساس النزاع ولاحكام المادة 674 عقوبات. يرد الاستئناف.