Criminal Court of Appeal 20/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 20/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
يتحقق جرم التعدي على حقوق الملكية الادبية والفنية سندا للمادتين 85 و86 من القانون رقم 75/99 عن طريق تقليد عمل فني او ادبي ووضعه قيد التداول باستنساخ وبيع افلام وصور متحركة، وتتحرك الدعوى العامة بادعاء النيابة العامة عفوا دون حاجة لادعاء شخصي سندا للمادة 89 من القانون نفسه.