Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
20/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يتحقق جرم التعدي على حقوق الملكية الادبية والفنية سندا للمادتين 85 و86 من القانون رقم 75/99 عن طريق تقليد عمل فني او ادبي ووضعه قيد التداول باستنساخ وبيع افلام وصور متحركة، وتتحرك الدعوى العامة بادعاء النيابة العامة عفوا دون حاجة لادعاء شخصي سندا للمادة 89 من القانون نفسه.