Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
20/03/2013
President
فريال دلول
Members
شكر، حاطوم
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء لعدم وحدة الواقعة الجرمية اذ ينسب الى المستأنف في هذه الدعوى اساءة الامانة باحتفاظه باغراض تخص المدعية بينما حوكم سابقا لاقدامه على محو برامج معلوماتية خاصة بها واختلاسها.

يرد الدفع المتعلق بوجوب توافر الانذار في دعوى اساءة الامانة لان التحقق من مدى توجب الانذار يمس اساس النزاع ويخرج عن مفهوم الدفع الشكلي سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد الدفع المتعلق بسلوك المدعي الخيار المدني مما يحول دون الادعاء جزائيا وذلك لان الدعوى المقامة لدى مجلس العمل التحكيمي تهدف الى المطالبة بحقوق المدعي المالية نتيجة تركه العمل في حين ان الدعوى الجزائية مسندة الى احكام المادة 670/672 عقوبات فتكون واقعة الخيار المدني غير متحققة لاختلاف الموضوع.