Criminal Court of Appeal 20/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 20/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- شكر، حاطوم
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء لعدم وحدة الواقعة الجرمية اذ ينسب الى المستأنف في هذه الدعوى اساءة الامانة باحتفاظه باغراض تخص المدعية بينما حوكم سابقا لاقدامه على محو برامج معلوماتية خاصة بها واختلاسها.
يرد الدفع المتعلق بوجوب توافر الانذار في دعوى اساءة الامانة لان التحقق من مدى توجب الانذار يمس اساس النزاع ويخرج عن مفهوم الدفع الشكلي سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد الدفع المتعلق بسلوك المدعي الخيار المدني مما يحول دون الادعاء جزائيا وذلك لان الدعوى المقامة لدى مجلس العمل التحكيمي تهدف الى المطالبة بحقوق المدعي المالية نتيجة تركه العمل في حين ان الدعوى الجزائية مسندة الى احكام المادة 670/672 عقوبات فتكون واقعة الخيار المدني غير متحققة لاختلاف الموضوع.