Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا لعدم ثبوت تبلغ المستأنف للحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي اذ ان مهلة الاستئناف تبدأ من تاريخ التبليغ.

تسقط دعوى الحق العام عن المتدخل بجرم سحب شك بدون رصيد سندا الى المادة 667 عقوبات عند استلامه الشك مع علمه انه بدون مؤونة وذلك تبعا للاسقاط الشخصي فيفسخ الحكم المستأنف سندا للمادة 667 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 87/2010.