Criminal Court of Appeal 28/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستئناف شكلا لعدم ثبوت تبلغ المستأنف للحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي اذ ان مهلة الاستئناف تبدأ من تاريخ التبليغ.
تسقط دعوى الحق العام عن المتدخل بجرم سحب شك بدون رصيد سندا الى المادة 667 عقوبات عند استلامه الشك مع علمه انه بدون مؤونة وذلك تبعا للاسقاط الشخصي فيفسخ الحكم المستأنف سندا للمادة 667 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 87/2010.