Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 578 عقوبات لعدم ثبوت اقدام المدعى عليه على تهديد المدعية بانزال ضرر غير محق بها تهديدا اثر في نفسها.

وفسخت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 554 عقوبات لثبوت اقدامه قصدا على ضرب المدعية دون ان ينجم عن فعله تعطيل لها عن العمل وقد حركت الدعوى العامة اصولا بتقديمها شكوى ضده.