Rulings

Criminal Court of Appeal 05/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
05/06/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان الدفع بان الفعل لا يشكل جرما جزائيا معاقبا عليه قانونا يعمل به حين لا يكون هناك نص قانوني يعاقب على الفعل المسند الى المتهم.

ان الافعال المدعى بها معاقب عليها قانونا في المواد 554 و584 و733 عقوبات.

ان المنازعة في توافر العناصر الجرمية يشكل دفاعا في الاساس وليس دفعا شكليا كما نصت عليه المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع الوارد بالبند 7 من المادة 73 المقصود به هو مخالفة الضابط العدلي للاصول فيما يتعلق باجراءات التفتيش وليس حق المحكمة بتقدير الادلة.

يرد الدفع المدلى به.