Rulings

Criminal Court of Appeal 22/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
22/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ينحصر الاستئناف المقدم من المدعي الشخصي بالشق من الحكم الابتدائي المتعلق بالدعوى المدنية بالاستناد الى المادة 210 اصول المحاكمات الجزائية.

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي لجهة ابطاله للتعقبات عن المحكوم عليه ورده بالتالي للدعوى المدنية لانها اعتبرت انه لكي تتوافر عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات، يقتضي اثبات حصول مناورات احتيالية من جانب المدعى عليه لحمل المدعي على الوقوع في الغلط والقبول بتصرف يضر بمصالحه، ما لم يتبين حصوله في الدعوى الراهنة اذ ان النزاع مدني بحت.