Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
29/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يعتبر الاستئناف المقدم من المدعي الشخصي وحده ضد الحكم الابتدائي محصورا بالدعوى المدنية بمقتضى المادة 210 اصول المحاكمات الجزائية.

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي لناحية ابطال التعقبات بحق المدعى عليها ورد دعوى الحق الشخصي لعدم توافر عناصر احكام المادتين 86 من القانون رقم 75/99 المتعلقة بالاعتداء على حق المؤلف والمادة 714 عقوبات المتعلقة بالمزاحمة الاحتيالية اذ ثبت ان المدعى عليها كانت تقوم بالاعمال الفنية في مجال الدعاية والاعلانات خلال فترة عملها في الشركة المدعية بصورة منفردة ما يكسبها صفة المستخدم صاحب حق المؤلف وفقا للمادة 8 من القانون رقم 75/99، اضافة الى انها عرضت على موقعها على الانترنت هذه الاعمال المنجزة خلال عملها في الشركة دون ان تنسبها اليها مباشرة.