Rulings

Criminal Court of Appeal 22/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
22/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد استئناف النيابة العامة في الاساس وتصديق الحكم الابتدائي لجهة العقوبة المقضي بها فيه بعد ادانته بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات لكونها مندرجة بين الحدين الادنى والاقصى المحددين للعقوبة في النص القانوني، ولم تر المحكمة ما يبرر تشديدها.

قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف التبعي المقدم من المدعي الشخصي شكلا لعدم توافر شروط المادة 216 اصول المحاكمات الجزائية فيه اذ فرضت هذه المادة تقديمه من احد اطراف الدعوى خلال المهلة القانونية، ما ليس متوافر هنا لان المدعي الشخصي لم يعد طرفا في الدعوى لان الاستئناف الاصلي مقدم من النيابة العامة الاستئنافية بوجه المدعى عليه فحسب.