The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 216

المادة 216

لكل من لم يستأنف الحكم البدائي, من اطراف الدعوى, في مهلة الخمسة عشر يوما, ان يتقدم باستئناف تبعي في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه موعد الجلسة الاستئنافية الاولى اذا كان احد الفرقاء في الدعوى قد استأنفه استئنافا اصليا. ­

ان رد الاستئناف الاصلي لسبب شكلي يستتبع رد الاستئناف التبعي.

المادة 216 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/216/