المادة 216
لكل من لم يستأنف الحكم البدائي, من اطراف الدعوى, في مهلة الخمسة عشر يوما, ان يتقدم باستئناف تبعي في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه موعد الجلسة الاستئنافية الاولى اذا كان احد الفرقاء في الدعوى قد استأنفه استئنافا اصليا.
ان رد الاستئناف الاصلي لسبب شكلي يستتبع رد الاستئناف التبعي.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.