Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
20/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يسقط الحكم الغيابي غير المبلغ اصولا لمرور الزمن على الدعوى العامة من تاريخ صدوره الى تاريخ تقديم الاستئناف مما يقتضي اسقاط الدعوى العامة سندا للمادة 171 اصول المحاكمات الجزائية.