Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
20/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 667 عقوبات لاستلامه عدد من الشكات مسحوبة لامره وتجييرها مع علمه بانها دون رصيد ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.