Criminal Court of Appeal 20/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 20/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 667 عقوبات لاستلامه عدد من الشكات مسحوبة لامره وتجييرها مع علمه بانها دون رصيد ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.